الخميس 14 نوفمبر 2019 21:16 م بتوقيت القدس
أدانت محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهمة (أ،م،ش) عن التهمة الأولى وهي الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة خلافا لأحكام المادة 310 وعن التهمة الثانية المساعدة أو الإرغام على مزاولة البغاء خلافا للمادة 316 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة 50 دينار أردني.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.