الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الأصل أن تُفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها ؛ إلاّ أنّه يستثنى الحالات الآتية :
أولا : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب إلى بلدة أو دولة أخرى لأقارب له محتاجين في تلك البلدة أو الدّولة .
ثانياً : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب لفرد أو جماعة أو بلدة هم أمسّ حاجة من أهل بلدته .
ثالثاً : يجوز إخراجها إلى مناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي .
فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم :أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الإثنين 14 رمضان 1442 هجرية / 26 نيسان 2021 م